- Oct, 03, 2018
- salman
محاكم الأحوال الشخصية
تضمنت المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية وهي النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها :
-
إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
-
إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة
-
الإرث وقسمة التركات بما فيها العقار اذا فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب
-
اثبات تعيين الاوصياء وإقامة الاولياء والنظار والاذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم وتحديد لوائح هذا النظام والإجراءات اللازمة لذلك
-
اثبات توكيل الاخرس الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة
-
تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها
-
الدعوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصي
-
الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القصر ومن في حكمهم .
يتولى المكتب المهام الاتية امام محاكم الأحوال الشخصية :
-
كتابة اللوائح و المذكرات
-
قيد الدعوى
-
المرافعة و المدافعة
-
التفاوض مع الأطراف المتنازعة للتوصل الى عقد صلح بين الطرفين
-
تقسيم التركات
-
الحراسة قضائية
-
تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية
-
تقديم لوائح الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
-
متابعة الدعوى حتى استلام حكم قطعي