
- Oct, 03, 2018
- salman
المحاكم العامة
تضمنت المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية اختصاصات المحاكم العامة وهي : النظر في جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابة العدل وديوان المظالم ولها بوجه خاص النظر في الاتي :
أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار من منازعات في الملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أومن المنتفعين به أو دعوى قيام المنافع أو الاخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك مالم ينص النظام على خلاف ذلك .
ب – إصدار صكوك الاحكام بملكية العقار أو وقفيته
ج – الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية .
ويتولى المكتب امام المحاكم العامة مايلي :
-
كتابة اللوائح والمذكرات
-
قيد الدعاوى
-
المرافعة والمدافعة
-
التفاوض مع الأطراف المتنازعة للتوصل الى عقد صلح بين الطرفين
-
تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية
-
الحراسة القضائية
-
تقديم لوائح الاستئناف والنقض و التماس إعادة النظر
-
متابعة الدعوى حتى استلام الحكم القطعي