- Oct, 03, 2018
- salman
المحاكم العمالية
تضمنت المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية اختصاصات المحاكم العمالية وهي النظر في الاتي :
ا- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها .
ب – المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الاعفاء منها
ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل
د- الدعوى المترتبة على الفصل من العمل
هـ – شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات
و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة
ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم
ويتولى المكتب المهام الاتية امام المحاكم العمالية :
-
كتابة اللوائح والمذكرات
-
قيد الدعوى
-
المرافعة والمدافعة
-
تقديم استشارات الشرعية و القانونية
-
تقديم لوائح الاستئناف والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر
-
متابعة الدعوى حتى استلام حكم قطعي