
- Oct, 03, 2018
- salman
المحاكم الإدارية
تضمنت المادة 13 من نظام ديوان المظالم اختصاصات المحاكم الإدارية وهي النظر في :
أ – الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والمستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم
ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية و المجالس التأديبية وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها ويعد في القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة و اللوائح
ج – دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة
د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الجهة الإدارة طرفا فيها
هـ – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة و – المنازعات الإدارية الأخرى
ز – طلبات تنفيذ الاحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
ويتولى المكتب المهام الاتية امام المحاكم الإدارية :
-
كتابة اللوائح و المذكرات
-
قيد الدعوى
-
المرافعة و المدافعة
-
تقديم استشارات الشرعية والقانونية
-
تقديم لوائح الاستئناف و الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر
-
متابعة الدعوى حتى استلام حكم قطعي